السيد الخوئي

136

كتاب الصلاة

( مسألة 35 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية ( 1 ) فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كأذن المولى وكان مسبوقا بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .